محمد باقر الوحيد البهبهاني

6

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

نعم ، حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكن ، إلَّا أنّ العمل على المشهور ، وهو أحوط ، بل أظهر وأقوى . وألحقوا بها نجاسة الفقّاع ( 1 ) وإن لم يكن من المسكر ، للخبر : « لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » ( 1 ) ، وفي سنده جهالة ، فإن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة - كما ادّعاه بعضهم ( 1 ) ودلّ عليه الخبر : « هي الخمر بعينها » ( 1 ) - كان حكمه حكمها .

--> ( 1 ) غنيه النزوع : 41 ، المعتبر : 1 / 425 ، نهاية الإحكام : 1 / 272 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 65 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 469 الحديث 4201 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 425 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 361 الحديث 32127 .